الشريف المرتضى

347

الذريعة ( أصول فقه )

لا أقطع على أن * المراد به ثلاثة ، بل أقف في الثلاثة ، كما أقف فيما زاد عليها فهذا غلط ، لان هذا اللفظ في اللغة لا بد من تناوله - إذا كان حقيقة - ثلاثة ، من غير نقصان منها ، وإن جاز الزيادة عليها . وألحق قوم ما روي عن النبي - صلى الله عليه وآله - من قوله : في الرقة ربع العشر ) بالمجمل ، دون العموم ، وقالوا : إنما يدل على وجوب ربع العشر في هذا الجنس ، ويحتاج إلى بيان القدر الذي يؤخذ منه ذلك ، وجعلوا خبر الأواقي مبينا لا مخصصا ، وكذلك خبر العشر ، وخبر الأوساق . ورد قوم عليهم ، فقالوا : إن قوله : ( في الرقة ربع العشر )